|
#1
| |||
| |||
| كتبت الدكتورة رجاء بنت محمد عودة الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية / كلية الآداب جامعة الملك سعود في دراستها بعنوان (الإعجاز القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم) قالت: ومن الألفاظ المقول بترادفها لفظي: "الزوجة" و "المرأة" أو بتحديد أدق "الزوج" و"المرأة". "وترى البيان القرآني يستعمل لفظ "زوج" حينما يتحدث عن آدم وزوجه، على حين يستعمل لفظ "امرأة" في مثل امرأة العزيز، وامرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون. وقد يبدو من اليسير أن يقوم أحد اللفظين مقام الآخر، وكلاهما من الألفاظ القرآنية، فنقول في "زوج آدم" مثلاً امرأة آدم ... وذلك ما يأباه البيان المعجز" ونتدبر سياق استعمال القرآن للكلمتين فيهدينا إلى سر الدلالة: كلمة "زوج" تأتي حين تكون الزوجية هنا مناط الموقف: حكمة وآية، أو تشريعاً وحكماً. في آية الزوجية قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} (21) سورة الروم {وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا} (74) سورة الفرقان فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة والرحمة بخيانة، أو تباين في العقيدة "فامرأة" لا "زوج" {امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ} (30) سورة يوسف {امْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا} (10) سورة التحريم "امرأة فرعون" وقد تعطلت آية الزوجية بينهما بإيمانها وكفره (التحريم 11) وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان ونبات هي اتصال الحياة بالتوالد، وفي هذا السياق يكون المقام لكلمة زوج... فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم، أو ترمل، "فامرأة" لا "زوج" كالآيات في امرأة إبراهيم (هود: 71) (الذاريات: 29) وامرأة عمران (آل عمران: 35) وتوالي عائشة عبد الرحمن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بين لفظتي "الزوج والمرأة" مبينة أن عنصر الإنجاب عامل آخر لاستخدام لفظ "الزوج" دون لفظ "المرأة" فتقول: "ويضرع زكريا إلى الله سبحانه وتعالى: { وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا} (5) سورة مريم ثم لما استجاب له ربه، وحققت الزوجية حكمتها كانت الآية {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} (90) سورة الأنبياء وفي آيات التشريع تتعلق الأحكام بالزوج والأزواج حين تكون الزوجية قائمة: واقعاً أو حكماً كأحكام المواريث وعدة اللواتي توفي أزواجهن (البقرة 234) أما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق أو إيلاء فالأحكام متعلقة بالنساء لا بالأزواج ![]() ![]() ![]()
|
|
#5
| |||
| |||
| والله يحفظك ويرفع عنك الظلم ويرعاك امين ![]()
|
![]() |
| عدد الأعضاء الحاليين الذين يشاهدون محتوى هذا الموضوع : 1 ( 0 عضو و 1 ضيوف ) | |
| أدوات الموضوع | |
| |
جميع الحقوق محفوظة ©2006 - 2012,لدى شبكة العاصمي.